وهو أقوى ؛ للأصل الذي مضى ، وتعدّد الرواية به ، كما سيأتي إليه الإشارة ؛ وقوّة بعضها سنداً إذ ليس فيه سوى السكوني الذي حكي فيه أنّه ممّن أجمع على تصحيح ما يصح عنه أصحابنا ؛ واعتضادها مع ذلك بالشهرة مع شذوذ ( القائل بها ) (١) كما عرفته.
وربما يفصّل في الطرق بين التي للأملاك فالأوّل ، وغيرها كالتي للقوافل فالثاني ؛ جمعاً بين الروايات. ولا شاهد عليه يصحّح الفتوى به كما عن المحقّق الثاني (٢).
وربما مال إليه شيخنا الشهيد الثاني ، وزاد فقال : وقد يفرض احتياج بعضها إلى أزيد من السبع كالطريق التي يمرّ عليها الحاجّ بالكنائس ونحوها ، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدار ، أمّا النقصان عنه فلا. وحيث يقتصر به عن المقدار الزم المحيي ثانياً به. فإن كان هناك حاكم فهو وظيفته ، وإلاّ وجب على المسلمين كفايةً من باب الحسبة. ولو تساوى المحيون من الجانبين الزموا به. ولو زادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقاً ، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد (٣).
وفي كثير ممّا ذكره نظر إلاّ أن يستند في بعضه إلى أدلّة نفي الضرر.
وفي الموثّق المرويّ في التهذيب في الباب المتقدّم : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال : « لا » (٤).
وقيّد بكون الطريق في المبتكر ؛ لأنّ الأملاك لا يجب ترك بعضها
__________________
(١) كذا في « ص » و « ر » ، وفي « ح » : المقابل لها. وهو الأنسب.
(٢) جامع المقاصد ٧ : ٢٣.
(٣) المسالك ٢ : ٢٨٩.
(٤) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٦ ، الوسائل ١٧ / ٣٧٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٧ ح ١.