فيها ما أحدثا ، والأُخرى عليهما عقوبة » (١).
وأُيّد باستصحاب الصحة ، وبأن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء.
ويضعّف الأول بالقطع والإضمار ؛ إذ لم يسنده الراوي إلى إمام ، ومع ذلك معارض بالصحيح الصريح في أن في الرفث فساد الحج (٢) ، ومضمونه مشهور بين الأصحاب حتى استدل به الحلّي والفاضل في جملة من كتبه هنا (٣) ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، فقال في دليل القول الثاني : لأن الأُولى فاسدة ، وكل ما كان فاسداً لا يجزئ ولا يبرئ الذمة ، والمقدمتان إجماعيتان (٤).
ولا ينافيه نقله بعد ذلك عن بعض الفضلاء الجواب عن صغرى القياس بالمنع ، معلّلاً بأنَّه لم يرد في حديث فساد حجّه وإن اشتهر في عبارات الأصحاب ، فإن ثبت حمل على نقصان فضله ، لا فساد أصله ، وتجبره الكفارة والحج من قابل عقوبة.
إذ الإجماع عندنا ليس إلاّ وفاق خاص يكشف عن قول الإمام عليهالسلام ، فلا يقدح فيه خروج بعض الفضلاء.
وبهذا الإجماع يردّ كلام ذلك القائل ، مع خطائه كجماعة من تبعه في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٨.
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٥٥٠ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٨٣٦ ، والتذكرة ١ : ٣٥٥ ، والتحرير ١ : ١١٩.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ٥٥٩.