البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
١٧٦/٣١ الصفحه ١٥٧ :
) وحروف كلماتها.
ولا يختلف الحال
( في
) جميع ذلك بين
( الحمد والسورة
) على القول بوجوبها ، بل
يحتمل
الصفحه ١٦٢ : الضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة (٢). ولا يتوجه ذلك
إلاّ على القول بالوجوب ، لجواز التبعيض على القول
الصفحه ١٩٥ : المتعين ، لاستلزام الأول الاستحباب ولا يقول به ، مع
مخالفته الإجماع قطعا ، ومع ذلك فليس للأمر بخفض الصوت
الصفحه ١٩٨ : ـ ما صورته : والأمر في ذلك سهل ، فإن الغرض من ذلك على التقديرين
وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة ، وهو
الصفحه ٢٠٨ : : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء
منها ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قال : أيعيد الصلاة؟ قال
الصفحه ٢٢٨ : ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » (٢). والإجزاء إنّما
يستعمل في أقل الواجب
الصفحه ٢٣٢ : الزائد عنها غير
ممكن ، لأن غايته المنع ، ويمكن أن يكون وجهه فوات بعض واجبات السجود لا نفسه ،
نعم ذلك حسن
الصفحه ٢٣٤ :
الشهرة على خلافهما فيجب صرفهما وحملهما على وضع الأرض وما يجري مجراها على
الجبهة.
فبعيد ، ومع ذلك
فغير
الصفحه ٢٣٦ :
أحوط ، لجوازه عند
الشيخ أيضا ، وأما ابن حمزة فهو نادر بلا شبهة.
( ولو تعذر
) ذلك إمّا لعدم
الصفحه ٢٦٨ : صفحته خاصة ، لأن ذلك وإن كان أظهر من يتبادر
من لفظ عن يمينك وعن يسارك كما مرّ ، إلاّ أنه مستلزم للالتفات
الصفحه ٢٧٢ :
، بل قولان ، تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير (١).
وهل يشمل ذلك
الحكم جميع الصلوات ، أم
الصفحه ٢٧٥ : ونافلة (٢). ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق ، لمعلومية
نسبه ، وعدم القدح في انعقاد الإجماع
الصفحه ٢٧٩ : ، وحذرا من
إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة المعتضدة مع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول.
ثمَّ على المختار
الصفحه ٢٨٠ : نقل الأخير : إنما منع عليهالسلام من ذلك في الوتر
والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق
الصفحه ٢٨٥ : بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك
حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرّفهما عن ذلك شيئا