الرواية ، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة ، والباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة.
(وفي كلب الغنم كبش) (١) وهو ما يطلق عليه اسمه ، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة ، لرواية أبي بصير عن أحدهما.
(وقيل) والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة : في قتله(عشرون درهما) ، لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام وهي ضعيفة مرسلة ، والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا كيف يذهب هنا إلى ذلك ، لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع ، لا إلى الرواية.
وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر (٢).
(وفي كلب الحائط) (٣) وهو البستان أو ما في معناه (٤) (عشرون درهما) على المشهور ، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود.
______________________________________________________
(١) على الأكثر لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية الكلب السلوقي أربعون درهما ـ إلى أن قال ـ : ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برّ ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله) (١).
وذهب البعض بل قيل المشهور كما في كشف اللثام أن ديته عشرون درهما لمرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل) (٢).
وقيل : إن ديته قيمته لخبر السكوني المتقدم ، وهو الأولى بعد حمل نصوص التقدير على تقديره في أزمنة صدور الأخبار المتقدمة.
(٢) في كلب الصيد.
(٣) ذهب المشهور إلى أن ديته عشرون درهما ، وليس له مستند كما اعترف بذلك غير واحد ، فالمتعين القول بالقيمة تبعا لخبر السكوني المتقدم.
(٤) ككلب الدار.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢ و ٤.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
