(درهما) (١) على الأشهر رواية وفتوى.
وقيل (٢) : قيمته (٣) كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار (٤) أو لرواية السكوني عن الصادق عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام : حكم فيه بالقيمة.
وبين التعليلين بون بعيد (٥) ، وخصه الشيخ (٦) بالسلوقي نظرا إلى وصفه في
______________________________________________________
ـ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : وليست لهم اليوم ذمة) (١) بحمله على التستر في أكل لحم الخنزير.
وأما كلب الغنم والحائط والزرع والصيد ففيه كلام سيأتي.
(١) على المشهور للأخبار منها : معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (دية الكلب السلوقي أربعون درهما) (٢) ، ومعتبرة عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كتاب علي عليهالسلام دية كلب الصيد أربعون درهما) (٣).
وذهب الشارح إلى أن الروايات ضعيفة السند فالأجود الضمان بالقيمة ، وفيه : إنها منجبرة بعمل الأصحاب.
وذهب ابن الجنيد إلى أن في كلب الصيد قيمته بشرط عدم تجاوزها أربعين درهما ، ومع التجاوز فالأربعون جمعا بين ما تقدم وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام ، فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط) (٤).
ثم هل المراد بكلب الصيد هو المعلّم سواء كان سلوقيا أو لا ، أو خصوص السلوقي ، وهو المنسوب إلى قرية سلوق باليمن أكثر كلابها معلّمة ، فالأكثر على الأول والشيخان على الثاني ، ومن الواضح أن السلوقي هو إشارة إلى كلب الصيد المعلم وهذا يشمل غير السلوقي في البين.
(٢) وهو الإسكافي.
(٣) بشرط عدم تجاوز الأربعين.
(٤) شرعا فالمتجه الضمان بالقيمة ، لكن عرفت أن مستند حكم ابن الجنيد هو الجمع بين الأخبار المتقدمة.
(٥) بين عدم ثبوت المقدار شرعا وبين الحكم بالقيمة تبعا لرواية السكوني.
(٦) بل الشيخان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١ و ٥ و ٣.