دينار (١).
وتخصيصهم الحكم
بالرجل (٢) يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش ، أو
حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية وفي بعض فتاوى المصنف أن
الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا.
(وكلما ذكر في الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة (٣)
، والمرأة الكاملة (٤) ، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس) (٥).
كتب المصنف على
الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة والاحمرار
والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد
أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مائة دينار.
ففي الذمي ثمانية
دنانير (٦) وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي.
(ومعنى الحكومة والأرش) (٧) فيما لا تقدير لديته واحد وهو (أن يقوم)
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ ، ولكن في الوسائل : (مائتا دينار) وهو سهو ،
ووجه التأييد أن الدية للنافذة بشرط إظهار جوف الفم ، وليس لمطلق النافذة.
(٢) قال في
المسالك : «وفي نافذة المرأة أوجه ، أجودها الحكومة مطلقا عملا بالأصل ، وكونها
على النصف من الرجل فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا ، ومساواتها للرجل في ذلك لأنها
إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث وهنا ليس كذلك». وفي الجواهر عن بعضهم أنه صرّح
بالتنصيف ، ومقتضى الأصل أنها تساوي الرجل ما لم تبلغ الجراحات ثلث دية النفس.
(٣) وهو الرجل
المسلم الحر.
(٤) بالإسلام
والحرية.
(٥) أي بنسبة الشجاج
إلى الدية الكاملة لهما.
(٦) لأن دية
النافذة عشر الدية الكاملة للرجل المسلم الحر فعشر النافذة في الذمي ثمانية
دنانير.
(٧) فهما واحد
اصطلاحا.