(وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس) ففي حارصة اليد نصف بعير (١) ، وفيها (٢) في أنملة إبهامها (٣) نصف عشر (٤) وهكذا.
(وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار) (٥) على قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده (٦) ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها (٧) على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث.
وربما خصها بعضهم (٨) بعضو فيه كمال الدية ولا بأس به إن تعين العمل بأصله ، ويعضده أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا (٩) كما ذكروه ، بل قال (١٠) : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة
______________________________________________________
ـ لا تقاوم ما تقدم من الأخبار. فضلا عن أن دية السمحاق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم.
(١) لأن دية اليد نصف دية الوجه أو الرأس ، وقد تقدم أن الحارصة في الرأس بعير ففي اليد يكون نصف بعير.
(٢) أي في الحارصة.
(٣) أي إبهام اليد.
(٤) أي نصف عشر البعير ، لأن الأنملة ديتها نصف دية الإصبع ، ودية الإصبع عشر دية الرأس.
(٥) كما عن الشيخ وأتباعه على ما في المسالك لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام الذي عرفت صحة بعض طرقه : (وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار) (١).
(٦) وقد قال في المسالك : «هذا القول للشيخ وأتباعه استنادا إلى كتاب ظريف» ، ولذا علّق الشارح هنا : «مستنده كتاب ظريف وقد عرفت حاله».
(٧) في الأنملة.
(٨) أي خص دية النافذة التي هي مائة دينار ، ولم يعرف هذا البعض.
(٩) حتى للأطراف التي ديتها أقل من دية النافذة ، وحتى لمطلق النافذة.
(١٠) أي الإمام عليهالسلام في كتاب ظريف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٣.