الحفرة تحفر للأسد سميت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال ، وأصلها الزابية التي لا يعلوها الماء وفي المثل بلغ السيل الزبا(فتعلق) الواقع(بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع) فوقعوا جميعا(فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليهالسلام أنه قضى في ذلك. أن الأول فريسة الأسد) لا يلزم أحدا(ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة) وعمل بها أكثر الأصحاب. لكن توجيهها على الأصول مشكل ، ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقا (١) متوجه.
وتوجيهها بأن الأول لم يقتله أحد. والثاني قتله الأول ، وقتل هو (٢) الثالث والرابع. فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جني عليه. والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك. والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية ، تعليل بموضع النزاع (٣) ، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله.
وربما قيل (٤) بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية ، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله وإنما نسبها إلى الثالث ، لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع.
وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين (٥) ، لاستلزامه كون دية
______________________________________________________
ـ دية كاملة فيدفعها إلى الرابع.
وهذه المحاولة ليست في محلها لأنها على خلاف ظاهر الخبر ، ولأنها على خلاف القواعد لأن الثالث سبب في قتل الرابع فعليه دية الرابع بتمامها ، وكون الثاني قد قتل الثالث لا يسقط حق الرابع عن الثالث ، وكذلك في الثالث والثاني ، ولذا ذهبت جماعة إلى أنها قضية في واقعة لا يتعدى عنها إلى غيرها إذ لعل الإمام اطلع على ما يوجب ذلك فيها.
(١) سواء كان في الزبية أو غيرها ، وسواء كانوا أربعة أو لا.
(٢) أي الثاني.
(٣) خبر قوله : وتوجيهها.
(٤) توجيه ابن أبي عقيل.
(٥) وهما الثاني والثالث وإن تم في الرابع.