.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام فأجازه) (١).
وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد والأمر فيه سهل ، وضعيفة بمحمد بن الحسن بن شمون فهو غال ملعون ، وبعبد الله بن عبد الرحمن الأصم فهو غال ضعيف كان من كذبة أهل البصرة كما نص عليه علماء الرجال.
نعم ما روي من طرق العامة يوافق هذه الرواية الثانية إلا أن الأولى مشهورة وعليها عمل المشهور ، وهناك من توقف عن العمل بها وجعلها قضية في واقعة لمخالفتها للقواعد إلا أن من عمل بها قد وجّهها.
والتوجيه هو أن الأول لم يعتد عليه أحد فهو فريسة الأسد ، إلا أن الثاني قد قتله الأول فيستحق الدية إلا أنه يسقط منها بحسب ما جنى وهو قد جنى قتل الثالث والرابع فيسقط من ديته الثلثان لأنه جنى على الثالث والرابع ويبقى له ثلث لأنه جني عليه.
والثالث قد قتله اثنان ، وهما الأول والثاني وهو قد قتل واحدا وهو الرابع ، فيستحق تمام الدية إلا أنه يسقط منه بمقدار ما جنى وهو الثلث ويبقى له الثلثان ، وأما الرابع فقد قتله ثلاثة وهو لم يقتل أحدا فيستحق تمام الدية ، إلا أن هذا التوجيه ضعيف من جهتين :
أولا : فلا يلزم من قتله لغيره سقوط حصته عن قاتله.
وثانيا : يجب أن يكون ثلثا دية الثالث على الثاني والأول مع أنه في الرواية هما على الثاني فقط ، ويجب أن تكون الدية الكاملة للرابع على الثلاثة مع أنها في الرواية على الثالث فقط. وحاول ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك على ما نقل عنه أن يدفع الضعف من الجهة الثانية بدعوى أن دية الرابع على الثلاثة وإنما نسبت إلى الثالث فقط لأن الثالث له على من قتله ثلثا الدية فيضيف إليها الثلث الذي عليه من دية الرابع فتصير دية كاملة ، وتدفع إلى الرابع.
وثلثا دية الثالث على الثاني والأول إلا أن الثاني سيأخذ ثلثا من الأول ويضيف إليه ثلثا فيصير المجموع ثلثين فيدفعان إلى الثالث ولذا نسبت الثلثين إلى الثاني. فالأول سيدفع ثلثا للثاني والثاني يضم إليه ثلثا ويدفع الثاني الثلثين للثالث ، والثالث يضم إليها ثلثا فتصير ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.