إرسال الماء وقد
تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغضب ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين.
(ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه) كملك غيره(ضمن الأنفس
والأموال) مع تعذر التخلص
في ماله (١) ، ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال ، ولو أججها
في المباح (٢) فالظاهر أنه كالملك ، لجواز التصرف فيه.
(الثامنة (٣) ـ لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت) عليها
______________________________________________________
(١) أي يضمن في
ماله ، لأنه شبيه العمد بدون قصد الإتلاف ، ومع قصد الإتلاف يكون عمدا موجبا
للقصاص بلا خلاف ولا إشكال.
(٢) لم أجد من
خالف في أن حكمه حكم ما لو أجج في ملكه.
(٣) لو هجمت دابة
على أخرى فجنت الداخلة ، فعن الشيخين والديلمي والقاضي وابن حمزة ضمن مالكها ، وإن
جنت المدخول عليها كان هدرا بلا خلاف ولا إشكال ، أما الأول فلخبر مصعب بن سلام
التميمي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام : (أن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر
، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها
شيء ، فقال : يا عمر ، اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض
بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن
أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، فرفع
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل منّي من يقضي
بقضاء النبيين) .
إلا أن السند ضعيف
مع عدم الجابر له وهذا يمنع من العمل به على إطلاقه ، فلذا ذهب المحقق وجماعة
المتأخرين إلى تقييد الضمان بكون مالك البهيمة الداخلة قد فرّط في حفظها ويدل عليه
مرسل الحلبي عن أبي جعفر عليهالسلام : (بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا إلى اليمن ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ،
فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى
علي عليهالسلام ، فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليهالسلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليهالسلام دم ـ
__________________