فعل ذلك فيها ، إلا بإذن أربابها (١) أجمع ، لأنها ملك لهم وإن كان الواضع أحدهم ، فبدون الإذن يضمن مطلقا (٢) ، إلا القدر الداخل في ملكه لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان.
(السابعة (٣) ـ لو أجّج نارا في ملكه) ولو للمنفعة (٤) (في ريح معتدلة ، أو ساكنة ولم تزد) النار(عن قدر الحاجة) التي أضرمها لأجلها(فلا ضمان) ، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء(وإن عصفت) (٥) الريح بعد إضرامها(بغتة) ، لعدم التفريط.(وإلا) يفعل كذلك بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير ، أو زاد عن قدر الحاجة وإن كانت ساكنة(ضمن) سرايتها إلى ملك غيره. فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين (٦): الزيادة أو عصف الريح.
وقيل : يشترط اجتماعهما معا (٧).
وقيل : يكفي ظن التعدي (٨) إلى ملك الغير مطلقا (٩). ومثله القول في
______________________________________________________
(١) ممن يجوز له الاستطراق فيها.
(٢) سواء سقط الجميع أو البعض الخارجي.
(٣) لو أجج نارا فتارة في ملك الغير وأخرى في ملكه ، فإن أججها في ملك الغير فإنه يضمن لأنه عدوان محض سواء قصد الإتلاف أم لا ، وإن أججها في ملكه فمع عدم احتمال التعدي لا يضمن ولو اتفق أنها سرت إلى ملك الغير بلا خلاف فيه بشرط عدم تجاوز قدر الحاجة منها لأن له التصرف في ملكه.
وإن زادت على قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية فإنه يضمن لو سرت بلا خلاف ولا إشكال لكونه متعديا حينئذ.
وعن المحقق أنه يضمن إن غلب على ظنه التعدي بسبب الأهوية وإن لم تزد عن قدر الحاجة ، وعن الشهيد أنه يكفي أحدهما إما ظن التعدي وإما الزيادة عن قدر الحاجة.
(٤) منفعة نفسه بلا قصد العدوان.
(٥) إن وصلية.
(٦) هو قول الشهيد.
(٧) هو موطن وفاق.
(٨) هو قول المحقق.
(٩) سواء زاد عن قدر الحاجة أو لا.