ولو تعدد الداعي (١) اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية ، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا (٢) كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصّل.
(الثانية ـ لو انقلبت الظئر) (٣) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا : المرضعة غير ولدها(فقتلت الولد) بانقلابها نائمة(ضمنته في مالها إن كان) فعلها المظاءرة وقع(للفخر) به(وإن كان للحاجة).
______________________________________________________
(١) اشتركوا في الضمان لاشتراكهم في الإخراج.
(٢) سواء كان الداعي واحدا أو متعددا.
(٣) أي لو انقلبت المرضعة على غير ولدها الذي ترضعه فقتل ، فقد ذهب الشيخ والصدوق والعلّامة في الإرشاد إلى أنها إن طلبت الرضاع للمفاخرة فديته من مالها ، وإن طلبت الرضاع للضرورة من حاجة أو فقر فديته على عاقلتها ، ومستندهم خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (أيّما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظئرت طلبا للعز والفخر ، وإن كانت إنما ظئرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها) (١) ومثله خبر عبد الرحمن بن سالم الوارد في المتن (٢) وخبر الحسين بن خالد (٣).
وذهب أكثر المتأخرين إلى أن الدية على العاقلة مطلقا حيث إن سند الأخبار مشتمل على ضعف وجهالة يمنع من العمل بها بالإضافة إلى مخالفتها للقواعد حيث إن فعل النائم خطأ محض حيث لم يقصد القتل ولم يقصد إيقاع الفعل بالمقتول ، وطلب الفخر والعز لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ الموجب للدية على العاقلة.
وذهب المفيد وسلّار وابنا زهرة وإدريس إلى أن الدية من مالها مطلقا ، لأن إضجاعها الصبي إلى جانبها شبيه العمد ، وهو ضعيف إذ جعل الصبي إلى جانبها ليس فيه قصد القتل ولا هو بالفعل القاتل غالبا ، ومن هنا تعرف حكم الأم لو انقلبت على ولدها فالدية على عاقلتها ، بل حتى لو كان إرضاع الأم له طلبا للفخر والعز ضرورة خروجها عن نصوص الظئر فتبقى على قاعدة الخطأ المحض.
وعن الشهيد إلحاق الأم بالظئر وهو ضعيف لعدم الدليل على ذلك بل الدليل على عدمه.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١ ، وقد أوردت الأخبار الثلاثة تحت هذا الرقم.