(وتقطع) اليد(الشلاء بالصحيحة) (١) ، لأنها دون حق المستوفى(إلا إذا خيف) من قطعها (٢) (السراية) إلى النفس ، لعدم انحسامها(فتثبت الدية) حينئذ.
وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ، ولا يضم إليها أرش التفاوت.(وتقطع اليمين باليمين (٣) لا باليسرى ، ولا بالعكس) كما لا تقطع السبابة بالوسطى
______________________________________________________
(١) لعموم أدلة القصاص ، وليس للمقتص أن يطلب الفرق بينهما ، لأن الصحيحة والشلاء متساويتان في الجرم والمحل ، والاختلاف في الصفة لا يقابل بالمال كالرجولية والأنوثية فلو قتلت المرأة بالرجل فلا شيء حينئذ لوليه على وليها.
(٢) بحيث يحكم أهل الخبرة بأن الشلاء لا تنحسم لو قطعت ، لبقاء أفواه عروقها منفتحة ، أو احتملوا ذلك احتمالا راجحا ، فيعدل حينئذ عن القصاص إلى الدية تفصيا من خطر السراية إلى النفس ، لأن النفس أهم من الطرف بلا خلاف في ذلك كله.
(٣) هذا هو الشرط الثاني وهو التساوي في المحل مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين ، ولا تقطع اليمين باليسرى كما لا تقطع اليسرى باليمين مع وجود ما ذكرنا عند الجاني ، بلا خلاف فيه ، نعم لو لم تكن للجاني يمين وقد جنى على يمين الغير تقطع يساره ، ولو لم تكن له لا يمين ولا يسار قطعت رجله اليمنى ، ومع عدمها تقطع رجله اليسرى استنادا إلى رواية حبيب السجستاني المتقدمة وقد وصفها الأكثر بالصحيحة قال : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل الأول.
قال : فقلت إن عليا عليهالسلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى ، فأما ـ يا حبيب ـ حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد.
فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟
فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل ، وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ تجب عليه الدية ، لأنه ليس له جارحة يقاص منها) (١) ، وقد تقدم الكلام في صحتها.
والحاصل : لابدية التساوي في المحل المسمى بالتماثل فالعين اليمنى باليمنى ، والسبابة بالسبابة وكذا في بقية الأصابع وبقية الأطراف إلا ما خرج بالدليل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
