وهو (الثلث) (١) وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٢) وقال : (فَإِنْ كٰانُوا). أي أولاد الأم. (أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) (٣).
(و) السادس. نصف نصفه (٤). وهو (السدس) (٥) وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٦). (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٧) وقال في حق أولاد الأم : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(٨).
وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر :
(فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد) للزوجة(وإن نزل) سواء كان منه أم من غيره (٩) (والبنت) الواحدة ، (والأخت للأبوين والأخت للأب) مع فقد أخت الأبوين (١٠) (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين (١١).
(والربع لاثنين : الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل(والزوجة) وإن تعددت
______________________________________________________
(١) وهو سهم لاثنين ، سهم للأم إذا لم يكن للميت إخوة حاجبة ، وسهم كلالة الأم أي إخوة الميت من أمه إذا كانوا اثنين فما زاد.
(٢) النساء الآية : ١١.
(٣) النساء الآية : ١٢.
(٤) أي نصف نصف الثلثين.
(٥) وهو سهم لثلاثة ، سهم لكل واحد من الأبوين مع وجود ولد للميت ، وسهم الأم إذا كان لها حاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
(٦) النساء الآية : ١١.
(٧) النساء الآية : ١١.
(٨) النساء الآية : ١٢.
(٩) أي الولد لصدق ابن الزوجة عليه لقوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) (١).
(١٠) لأن المتقرب للميت بالطرفين يمنع المتقرب له بطرف واحد مع تساوي الدرجة.
(١١) موضع الأخت وموضع البنت ، أما مع الذكر فالبنت والأخت ترث بالقرابة على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.
__________________
(١) النساء الآية : ١٢.