(مع عدمه) (١) للزوج.
(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد) وإن نزل.
(والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا. والأختين لأبوين فصاعدا. والأختين للأب) ـ مع فقد المتقرب بالأبوين ـ فصاعدا(كذلك) إذا لم يكن ذكر في الموضعين (٢).
(والثلث لقبيلين : للأم مع عدم من يحجبها) من الولد والإخوة(وللأخوين ، أو الأختين ، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها) (٣) ولو قال : للاثنين فصاعدا من ولد الأمّ ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع.
(والسدس لثلاثة : للأب مع الولد) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له مع ذلك (٤) زيادة بالردّ ، فإنها بالقرابة (٥) ، لا بالفرض(وللأمّ معه) أي مع الولد ، وكذا مع الحاجب من الإخوة(وللواحد من كلالة الأمّ) أي أولادها.
سمّي الإخوة (٦) كلالة من الكلّ وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل (٧) لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد (٨) الذي (٩) يوجب مزيد الإقبال والخفة على النّفس أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته (١٠) بالرأس.
______________________________________________________
(١) عدم الولد للزوج.
(٢) في البنتين والأختين وإلا فيرثن بالقرابة.
(٣) جهة الأم.
(٤) أي حصل للأب مع السدس ، كما تقدم من اجتماع الأب والبنت فله زيادة على السدس ربع الباقي بعد إخراج النصف للبنت ، إلا أن الزائد بالقرابة.
(٥) أي الزيادة عن السدس.
(٦) إخوة الميت.
(٧) أبي الميت.
(٨) أي مع عدم كون الكلالة أولادا للأب لأنهم إخوة الميت من أمه.
(٩) أي التولد منه.
(١٠) كإحاطة الإكليل.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
