يعني البنت (وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (١) (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ) (٢) (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ) (٣).
(و) الثاني. نصف النصف وهو (الربع) (٤) وهو مذكور فيه (٥) في موضعين أحدهما : (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ) (٦) ، وثانيهما : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ) (٧).
(و) الثالث. نصفه (٨) وهو (الثمن) (٩) ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله : (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ) (١٠).
(و) الرابع.(الثلثان) (١١) ذكره الله تعالى في موضعين.
أحدهما في البنات قال : (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ) (١٢).
وثانيهما في الأخوات. قال تعالى : (فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ)(١٣).
(و) الخامس. نصفه (١٤)
______________________________________________________
(١) النساء الآية : ١١.
(٢) النساء الآية : ١٢.
(٣) النساء الآية : ١٧٦.
(٤) وهو سهم لاثنين ، للزوج مع وجود ولد الزوجة ، وللزوجة مع عدم وجود ولد للزوج.
(٥) في القرآن.
(٦) النساء الآية : ١٢.
(٧) النساء الآية : ١٢.
(٨) أي نصف نصف النصف.
(٩) وهو سهم لواحد وهو سهم الزوجة مع وجود ولد الزوج.
(١٠) النساء الآية : ١٢.
(١١) وهو سهم لاثنين : سهم البنتين فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، وسهم الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب.
(١٢) النساء الآية : ١١ ، ووجه الدلالة أن الله ذكر النصف للبنت والثلثين لما فوق البنتين ولما يذكر حكم الاثنتين ، لكن الأخبار الآتية دلت على أن حكم الاثنتين كحكم الثلاث.
(١٣) النساء الآية : ١٧٦.
(١٤) نصف الثلثين.