عدم القطع بوجوده (١) والإرث حكم شرعي (٢) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة.
قال : ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.
والأقوى عدم الحجب ، للشك (٣) ، والوقوف في ما خالف الأصل (٤) على مورده.
ـ وسابع ـ وهو المغايرة (٥) بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الأمّ أختا لأب (٦) فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها(٧).
(الفصل الثاني)
(في) بيان(السّهام) المقدّرة (٨) (و) بيان(أهلها) (٩). وهي في كتاب الله تعالى) ستة :
الأول ـ (النّصف) (١٠) وقد ذكر في ثلاثة مواضع. قال تعالى : (وَإِنْ كٰانَتْ).
______________________________________________________
(١) بوجود أخ المورّث حيا حال وفاة المورّث وهذا هو الوجه الثاني.
(٢) دفع وهم ، وحاصل الوهم : لو لم يحكم بوجود أخ المورّث لزم أن لا يحكم بإرثه من أخيه ، وقد حكموا بإرثه كما سيأتي في ميراث الغرقى.
والدفع : أن الإرث حكم شرعي ورد من الشارع في خصوص الإرث ولا يلزم منه اطراد حكم الحياة في أخ المورّث حتى يتحقق حجبه ، فوجوده مشكوك فلا يكون حاجبا وإن كان وارثا بنص خاص.
(٣) في وجود أخ المورّث فلا يكون حاجبا.
(٤) من إرث الغرقى فيحكم بإرث أخ المورّث.
(٥) إذ لا يتصور عقلا بأن يحجب الإنسان نفسه.
(٦) أي أخت الميت لأبيه وهي أمه.
(٧) فلو مات الولد فهي أمه وهي أخته من أبيه ، فهل هي من حيثية كونها أختا تحجب نفسها من حيثية كونها أما إذا كان هناك بقية العدد ، وقد عرفت العدم.
(٨) في الكتاب ، وهي ستة : الربع والثلث وضعفهما ونصفهما.
(٩) أهل السهام.
(١٠) وهو سهم لثلاثة ، للبنت وللزوج مع عدم الولد من الزوجة ، وللأخت للأبوين أو للأب.