أو كان الطفل مولودا في الحال.
(و) الحر(بالحرة (١) مع رد) وليها عليه(نصف الدية) ، لأن ديته ضعف ديتها ، وبالخنثى مع رد ربع الدية (٢) ، والخنثى بالمرأة (٣) مع رد الربع عليه كذلك.
(والحرة بالحرة) ولا رد إجماعا(والحر (٤) ولا يرد) أولياؤها على الحر شيئا
______________________________________________________
(١) ولكن مع رد فاضل ديته ، وهو النصف بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام : (إن قتل رجل امرأة ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل) (١). وخبره الآخر عن أحدهما عليهماالسلام : (قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا نصف الدية) (٢).
(٢) أي ويقتل الحر بالخنثى مع رد ربع الدية على ولي الرجل ، والربع هو التفاوت بين الديتين.
(٣) أي ويقتل الخنثى بالمرأة مع رد ربع الدية من أوليائها على أوليائه لأنه التفاوت بين الديتين.
(٤) أي وتقتل الحرة بالحر ، ولا فاضل للمقتول ظلما ولا ردّ ، وهو المعروف من المذهب كما في المسالك ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (٣).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها) (٤).
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (٥) ، ولا يوجد مخالف ، نعم قد ورد في خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام أن على أوليائها رد الفاضل ، والخبر : (في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليّها بقية المال) (٦) ، وقال الشيخ في كتابي الأخبار : وهذه شاذة لم يروها غير أبي مريم وهي مخالفة للأخبار ولظاهر القرآن في قوله : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٧).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٦ و ٧.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ و ٣ و ١٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١٧.
(٧) المائدة الآية : ٤٥.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
