من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى (١) واجتماع الثلاثة وغيرها (٢).
وضابطه : اعتبار دية المقتول (٣) إن كان حرا. فإن زادت عن جنايته (٤) دفع إليه الزائد ، وإن ساوت (٥) ، أو نقصت (٦) اقتصر على قتله ، وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول (٧) على الشريك ، إن استوعب فاضل ديته (٨) أو قيمته للمردود ، وإلا رد الفاضل إلى الوليّ. وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة ، أو خنثى (٩) ، ويجب تقديم الرد على الاستيفاء (١٠) في جميع الفروض.
______________________________________________________
ـ جنايته فلا شيء على مولاه لأن العبد لا يجني على أكثر من نفسه.
ولو قتل المرأة خاصة فلا رد عليها ، لأن جنايتها بقدر ديتها ، ولا يجب على مولى العبد إلا أقل الأمرين من جنايته وقيمته ، فلو كانت قيمته أزيد من جنايته واسترقه ولي الدم فعليه الزائد عن الجناية إلى مولاه ، ولو قتل العبد خاصة فعلى المرأة المتروكة أن تدفع نصف دية الرجل لوليه ، والعبد إن ساوت قيمته جنايته أو كانت أنقص فلا ردّ على مولاه ، وإن زادت ردّ الولي على المولى ما زاد عن جنايته.
(١) فيكون القاتل أربعة.
(٢) والمعنى : كاجتماع الثلاثة فقط فهو فرض ، أو اجتماع غير الثلاثة كاجتماع الحر مع تبعض العبد وهذا فرض وهكذا.
(٣) أي دية المقتول قصاصا.
(٤) كما إذا قتل حر بحرة فيرد إليه الزائد.
(٥) كما لو قتل حر بحرّ.
(٦) كما إذا قتلت حرة بحرّ ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
(٧) أي من دية المقتول ظلما ، والمعنى : أن المتروك يدفع بمقدار جنايته من المقتول ظلما إلى المقتول قصاصا إذا كان المقتول قصاصا قد استوفي منه بأزيد من جنايته ، فيما لو كان الزائد المستوفى بمقدار ما يرد الشريك المتروك ، وإلا فلو كان المقتول قصاصا قد استوفى منه بمقدار جنايته ، فالشريك المتروك يرد ما قابل جنايته على ولي الدم.
(٨) أي إن استوعب فاضل دية المقتول قصاصا أو فاضل قيمة العبد المقتول قصاصا للمردود من قبل الشريك.
(٩) أي ما تقدم كان الاشتراك في قتل الرجل ، ويأتي نفس الكلام لو اشترك في قتل امرأة أو خنثى.
(١٠) يجب رد الفاضل من قيمته أو ديته عن جنايته قبل استيفاء القصاص ، فمثلا لو اشترك ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
