وربما فرق بينهما (١) وأوجب ضمان الدية في الأول ، دون الثاني ، لأن الماء لا يحدث به ضرر بمجرد دخوله ، بخلاف النار ويتجه وجوبها (٢) مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره ، لأن النار قد تدهشه (٣) وتشنج أعضاءه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص.
ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر فكعدمه (٤) ، وكذا من أحدهما إلى الآخر (٥) ، أو ما في حكمه (٦). ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره بها (٧) ، أو قرائن الأحوال.
(أو جرحه عمدا فسرى) الجرح عليه(ومات) (٨) وإن أمكنه المداواة (٩) لأن
______________________________________________________
ـ ولو ألقاه وهو قادر على الخروج وتركه حتى مات فلا قصاص على الفاعل لأن المفعول قد أعان على نفسه ، ولو شك في قدرته على الخروج وعدمها فالأصل الضمان مع عدم العلم بالمسقط إذ قد يتحير أو يندهش فيعجز عن الخروج.
(١) لم أجد من قال بالفرق ولعله احتمال من الشارح ليس إلا ، والفرق هو الضمان في الإلقاء في النار دون الضمان في الإلقاء في الماء وذلك لأن الماء لا تحدث ألما بمجرد الدخول بخلاف النار.
ورد هذا الفارق بأن الضمان بسبب الدخول هو ضمان الضرر لا ضمان الدية ، فلا يثبت ضمان الدية إلا بعد الموت مع العلم بعدم قدرته على الخروج وهذا جار في الإلقاء في الماء.
(٢) أي الدية عند الشك في قدرته على الخروج.
(٣) وكذا الماء فلا وجه لتخصيص البحث في الإلقاء في النار فقط.
(٤) أي الخروج من مفرق إلى آخر كالعدم إذ لا فائدة منه ما دام أنه غريق على كل حال.
(٥) أي من النار إلى الماء وبالعكس ولكن لا قدرة له للخروج من الثاني فهو كالأول في عدم القدرة على الخروج.
(٦) أي فيما لو كان قادرا على الخروج من الماء إلى ما هو بحكم الماء الذي يغرق فيه ، كما لو كان قادرا على الخروج من الماء إلى متلف كالسبع أو إلى وقوع من شاهق وهكذا.
(٧) أي إقرار المقتول بالقدرة وذلك قبل الإلقاء.
(٨) مع عدم نفع الدواء لهذا الجرح أو مع عدم إمكانه المداواة فسرى الجرح حتى مات فعلى الفاعل القود بلا خلاف ولا إشكال لصدق القتل عمدا.
(٩) وترك التداوي تقصيرا فحكموا على الجاني القود أيضا لصدق القتل عمدا ، وفيه ما تقدم من أن الموت مستند إلى تهاونه لا إلى الجاني وإن كان الجرح مضمونا على الجاني فيتحمل ضرر الجرح لا ضرر القتل.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
