(وأغرم ثمنها) (١) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل
(وحرم أكلها إن كانت مأكولة) (٢) أي مقصودة بالأكل عادة كالنعم الثلاثة(ونسلها)
______________________________________________________
ـ تعزيرا) (١) وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (سئل عن راكب البهيمة فقال : لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة) (٢) لكن في رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام تقديره بخمسة وعشرين سوطا (٣) ، وحملت على أنها بيان لأحد أفراد التعزير إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد) (٤) وخبره الآخر في الكافي (قال : عليه حد الزاني) (٥) ، وعن الشيخ في كتابيه بأن ما دل على التعزير محمول على ما دون الإيلاج وما دل على الحد محمول على الإيلاج ، وقد حملتا عند غيره على التقية.
وفي صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل) (٦) ومثله مرسل سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) ، وحملت على ما لو تكرر منه الفعل وتكرر التعزير فإنه يقتل في الثالثة.
(١) كما تدل عليه أخبار منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام (في الرجل يأتي البهيمة ، قال : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل) (٨).
(٢) فتحريم لحمها مما يدل عليه خبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها) (٩) ، وفي خبر إسحاق بن عمار المتقدم (ولم ينتفع بها) (١٠) وحسنة سدير عن أبي جعفر عليهالسلام (ويغرّم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ٥ و ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ٨ و ٨ و ٦ و ٧.
(٨) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(١٠) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١.