قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]

396/707
*

وهو (١) خروج عن الفرض (٢) ، أو قصور في الاستيفاء (٣).

وفي هذا التقسيم (٤) مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات (٥) وليس بحاصر للأقسام ، فإن منها (٦) أن يجمع بين الأمور كلها فيقتل ويجرح آخر ، ويأخذ المال.

وحكمه ، مضافا إلى ما سبق (٧) أن يقتص منه للجرح قبل القتل ، ولو كان في اليد (٨) ، أو الرجل فقبل القطع أيضا ، ومنها (٩) ما لو أخذ المال وجرح (١٠) ، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال ، وحكمهما (١١) الاقتصاص للجرح (١٢) ، والقطع في الأولى (١٣) والقتل في الثانية.

(ولو تاب) المحارب(قبل القدرة عليه سقط الحد) (١٤) من القتل والقطع.

______________________________________________________

(١) أي أخذ المال عينا أو قيمة.

(٢) إذ المفروض التكلم في حد المحارب فقط.

(٣) أي إذا جوزنا التكلم عن استرداد المال من المحارب عند البحث في حكم المحارب ولم نذكر المال فيكون تقصيرا في استيفاء ما يجب على الحاكم عمله ضد المحارب.

(٤) أي تقسيم الشيخ في النهاية.

(٥) والتجاوز هو الحكم على المحارب فيما لو جرح سواء أخذ المال أو لا ، والروايات لم تذكر حكم الجرح إلا رواية محمد بن مسلم على ما تقدم ، وعرفت أن حكم الجرح فيها مغايرا لحكم الجرح في هذا التفصيل ، ولهذا التجاوز نعرف أن مراد الشارح من التقسيم هو تقسيم الشيخ في النهاية ، لأن تقسيمه في الخلاف لم يذكر فيه حكم من جرح بل أسقطه كما صرّح بذلك الشارح سابقا.

(٦) من الأقسام.

(٧) في تقسيم الشيخ في النهاية من قطع يده ورجله مخالفا وقتله وصلبه أن يقتص منه للجرح قبل القتل.

(٨) أي كان الجرح في اليد.

(٩) من الأقسام التي لم يذكرها الشيخ في النهاية.

(١٠) حيث لم يذكر الشيخ في التقسيم السابق إلا الجرح مع عدم أخذه للمال.

(١١) أي حكم القسمين الأخيرين.

(١٢) لأنه جرح في كلا القسمين.

(١٣) أي في المسألة الأولى المفروضة من القسمين.

(١٤) سقط الحد كغيره من الحدود بلا إشكال ويدل عليه قوله تعالى : (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ ـ