بمقدار الجرح(ونفي).
(ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة) فلم يأخذ مالا ولم يقتل ولم يجرح(نفي لا غير).
ومستند هذا التفصيل روايات لا تخلو من ضعف في سند ، وجهالة (١) ، واختلاف في متن تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه ومع ذلك (٢) لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها وإنما يتلفق كثير منه (٣) من الجميع (٤) ، وبعضه لم نقف عليه في رواية (٥) ، وبسبب ذلك (٦) اختلف كلام الشيخ «رحمهالله» أيضا ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكر هنا ، وفي الخلاف أسقط القطع على تقدير قتله وأخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جرح ، ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج. فإن الجارح عمدا يقتصّ منه مطلقا (٧) فالمحارب أولى ، ومجرد المحاربة (٨) يجوّز النفي وهي حاصلة معه.
لكن فيه أن القصاص حينئذ (٩) ليس حدا فلا وجه لإدخاله في بابه (١٠) ، ولو لوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال : إنه يؤخذ منه عينه ، أو مثله ، أو قيمته مضافا إلى ما يجب عليه (١١) ...
______________________________________________________
(١) إلا رواية محمد بن مسلم فهي صحيحة إلا أنها لا تفي بهذا التفصيل وقد تقدمت.
(٢) أي ومع الضعف والجهالة والاختلاف.
(٣) من التفصيل المذكور.
(٤) أي جميع الروايات.
(٥) وهو فيما لو جرح وأخذ المال ، أو جرح فقط ، نعم في صحيح محمد بن مسلم تعرض للعقر الذي هو الجرح لكن لا يوافق ما في التفصيل المذكور.
(٦) من كون بعض الأحكام في التفصيل غير موجودة في الروايات ، مع اختلاف في الروايات وضعف أسانيدها.
(٧) سواء كان محاربا أو لا.
(٨) تجوّز النفي ، فإذا كانت مع الجرح فأيضا ينفى مع الاقتصاص منه ، ولوضوح هذا الحكم لم يذكره الشيخ في الخلاف.
(٩) حين استفادته من الخارج.
(١٠) أي باب المحاربة بما هو حد.
(١١) على المحارب من قتل أو صلب أو قطع.