وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من رجم وجلد ، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام قال : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم.
قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟
فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها. وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها (١) مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا. إما لكون الجنون يعتريه أدوارا ، أو لغيره (٢) كما يدل عليه التعليل فلا يدل على مطلوبهم.
(ويجلد) الزاني(أشد الجلد) لقوله تعالى : (وَلٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ) (٣) ، وروي ضربه متوسطا (٤).
(ويفرّق) الضرب(على جسده (٥) ، ويتّقى رأسه ووجهه. وفرجه) وقبله
______________________________________________________
(١) لاشتماله على إبراهيم بن الفضل وهو مجهول الحال حيث لم يمدح ولم يذم.
(٢) كأن يكون جنونه خفيفا لا يذهب العقل الذي يناط التكليف بوجوده.
(٣) النور الآية : ٢ ، على المشهور ولأخبار منها : موثق إسحاق بن عمار : (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه) (١) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود) (٢).
(٤) وهو مرسل حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليهالسلام : (يفرّق الحد على الجسد كله ويتّقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين) (٣) مع أنه يمكن حمله على المحدود بغير الزنا بقرينة خبر إسحاق بن عمار المتقدم.
(٥) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير) (٤) كما في الكافي ، وفي الفقيه : (ويترك الوجه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.