(تاما) وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة لتعليق الحكم برجمها في النصوص على وطء البالغ مطلقا (١) فيشمل المجنون ، ولأن الزنا بالنسبة إليها تام ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة. فإن المشهور (٢) عدم إيجابه (٣) الرجم ، للنصّ (٤) ، وأصالة البراءة.
وربما قيل بالمساواة (٥) ، اطراحا للرواية (٦) ، واستنادا إلى العموم ولا يجب الحد على المجنونة إجماعا.
(والأقرب عدم ثبوته (٧) على المجنون) ، لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرّم ، وللأصل (٨). ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته (٩). وهذا هو الأشهر.
______________________________________________________
ـ جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها) (١). وظاهر الرواية أن زناه حال تعقله فيحمل جنونه على الأدواري ولذا ذهب الشيخ وابن إدريس وعليه المتأخرون إلى عدم الحد على المجنون لسقوط التكليف عنه.
(١) مجنونا أو لا.
(٢) قال في الجواهر : «لم نتحققه» نعم هو منقول عن الشيخ وابن سعيد وقد تقدم.
(٣) عدم إيجاب زنا البالغ بالمجنونة.
(٤) أي النص الوارد في المرأة إذا زنى بها الصبي وهو صحيح أبي بصير المتقدم ، فقاسوا عليه زنا البالغ بالصبية والمجنونة بدعوى نقصان اللذة في الجميع.
(٥) بين المجنونة والعاقلة لو زنى بهما البالغ المحصن فإنه يرجم.
(٦) وهي صحيح أبي بصير ، والمعرض عنها هو ابن إدريس وابن زهرة وأبو الصلاح حتى حكموا برجم المرأة إذا زنى بها الصغير مع أن هذا هو مورد الرواية التي حكمت على المرأة بالجلد دون الرجم وإن كانت محصنة.
(٧) عدم ثبوت الحد.
(٨) أي البراءة.
(٩) حال الجنون.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.