التأخير. فعلى الأول (١) يحدون هنا بطريق أولى (٢) ، وعلى الثاني (٣) يحتمل القبول وعدمه نظرا (٤) إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة (٥) ، وانتفاء العلة الموجبة (٦) للاجتماع وهي تأخير حد القاذف فإنه (٧) لم يتحقق هنا. وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا (٨) ، أو مع التراخي (٩).
(فإن جاء الآخرون) بعد ذلك(وشهدوا حدوا أيضا) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق (١٠).
(ولا يقدح تقادم الزنا) (١١)
______________________________________________________
(١) من اشتراط حضورهم المجلس دفعة.
(٢) لأنهم لو اجتمعوا حال الشهادة يحدون إن لم يجتمعوا حال الحضور ، فمن باب أولى حدهم إذا لم يجتمعوا حال الشهادة.
(٣) من اشتراط عدم التراخي بين الشهادات ، فالتردد ناشئ من اشتراط حضورهم حال الشهادة وإن لم يحصل التراخي أم يكفي عدم حصول التراخي. وإن كان النص دالا على عدم التراخي بين الشهادات فلو تلاحقوا حضورا ولم يحصل التراخي فتقبل شهادتهم لأنه لا تأخير في الحد حينئذ.
(٤) دليل لعدم قبول الشهادة.
(٥) ولا دليل على اعتباره كما عرفت.
(٦) دليل لقبول الشهادة ، و «انتفاء العلة» معطوف على «فقد شرط» ، والمعنى : ونظرا إلى انتفاء العلة ، والحاصل أن العلة الموجبة لاجتماع الشهود حال أداء الشهادة هي التأخير في الحد ، ولم يحصل هنا تأخير لعدم التراخي في الشهادات كما هو المفروض ، وبعبارة أخرى فلو حضر ثلاثة وشهدوا بالزنا فقد ثبت قذفهم له فيحدّون ولا ينتظر حضور الرابع ليرتفع القذف عنهم لأنه لا تأخير في الحد ، ومع عدم حصول التراخي فلا تأخير في حد القذف.
(٧) فإن التأخير.
(٨) مع التراخي أولا بناء على اشتراط الاجتماع حال الأداء.
(٩) فحضروا بعد مدة.
(١٠) فالمتأخر يحدّ بنفس مناط حد السابق لفقد شرط القبول ، وهو توالي الشهادات أو اجتماعهم حال الأداء.
(١١) بحيث أنه زنا قبل سنة أو أكثر ، وهذا لا يضر في صحة الشهادة لإطلاق الأخبار السابقة.