الشهادات تراخ عرفا ، لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وإن كان جائزا.
(ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام) لأنه لا تأخير في حد. وقد روي عن علي عليهالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليهالسلام : «أين الرابع فقالوا : الآن يجيء فقال علي عليهالسلام : حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة».
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة (١) قولان (٢) اختار أولهما العلّامة في القواعد ، وثانيهما في التحرير. وهو الأجود ، لتحقق الشهادة المتفقة (٣) ، وعدم ظهور المنافي (٤). مع الشك في اشتراط الحضور (٥) دفعة ، والنص لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات (٦).
ويتفرع عليهما (٧) ما لو تلاحقوا (٨) واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل
______________________________________________________
ـ جعفر عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن يأتي بالرابع ، قال : يجلدون حد القذف ثمانين جلدة كل رجل منهم) (١).
(١) إقامة الشهادة.
(٢) قول باشتراط اجتماعهم في مجلس الحكم قبل الإدلاء بالشهادة وإليه ذهب العلّامة في القواعد ، وولده فخر المحققين في إيضاح الفوائد.
وقول بعدم اشتراط اجتماعهم قبل الإدلاء لعدم الدليل على ذلك وهو مذهب غيرهم.
(٣) أي المتفقة من الأربع في مجلس واحد بحيث لم يحصل تراخ بين الشهادات.
(٤) لأن المنافي هو عدم اجتماعهم حال الشهادة والمفروض حصوله ، فعدم حضورهم للمجلس دفعة قبل الشهادة لا دليل على كونه منافيا للشهادة.
(٥) والأصل عدمه.
(٦) فالنص دال على اشتراط الاجتماع حال الأداء لا على الاجتماع حال الحضور للمجلس.
(٧) على القولين من اشتراط حضورهم للمجلس فضلا عن اجتماعهم حال الشهادة ، ومن عدم اشتراط حضورهم للمجلس مع اشتراط اجتماعهم حال الأداء بحيث لا يحصل التراخي بين الشهادات.
(٨) بالحضور.
__________________
(١) المصدر السابق ١٢ و ٩.