أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون(لكل) واحد منهم(أربعة عشر) : خمس السبعين(ولقرابة الأب سهم) من الأصل ومضروبة فيها(خمسة وثلاثون لكل) واحد منهم(خمسة) : سبع المجتمع (١).
وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين ، لكنه لم ينكسر على الجميع.
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين (٢) ، ويصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث والربع ، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة ، وللإخوة للأم الثلث : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمائة وأربعين.
فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين.
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج (٣) مع أصل المسألة ، ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا.
ولو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا (٤). لكن هنا تضرب اثنين في
______________________________________________________
(١) من ضرب سهم الأصل في خمسة وثلاثين.
(٢) وهي الصورة الثانية المتقدمة في الانكسار على الجميع.
(٣) أي مخارج الأعداد المتباينة للفرقاء وهي سبعون كما في المثال فيما لو ضربت عدد كل فريق بعدد غيره ، أو العشرة فيما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأم. أو الأربعة عشر فيما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأب ، أو الخمسة والثلاثين فيما لو ضربت عدد كلالة الأم بعدد كلالة الأب.
(٤) أي لكانت مثالا للصورة الثانية عشرة من الكسر على جميع الفرقاء مع وجود التباين بين الأعداد ، وذلك فيما لو اجتمع زوجتان مع ثلاثة من كلالة الأم وسبعة من كلالة الأب.
فالفريضة من اثني عشر وكل نصيب لا ينقسم على عدد فريقه ، وبين عدد الفرقاء تباين ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
