والمحال عادة (١). وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأن التوريث منه (٢) يقتضي فرض موته فلو ورث (٣) ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه. وهو ممتنع عادة.
وأورد مثله في إرث الأول من الثاني (٤).
وردّ بأنّا نقطع النظر عما فرض أولا ونجعل الأول (٥) كأنه المتأخر حياة (٦) ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه فإنه يلزم فرض موت الأول (٧) وحياته (٨) في حالة واحدة. وفيه تكلف (٩). والمعتمد النص : روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : «في أخوين ماتا ، لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شيء» (١٠). وعن علي عليهالسلام في
______________________________________________________
(١) عطف على التسلسل ، وقد عرفت أنه عام الورود فلا يرد على قول المفيد فقط.
(٢) من الثاني الذي فرض حياته ثانيا.
(٣) أي الثاني الذي فرض حياته ثانيا.
(٤) وهو قول الأكثر ، وتوضيح معناه : أن المحال عادة يرد أيضا على ما لو ورثنا الأول الذي فرض موته أولا من المال الأصلي للثاني الذي فرض موته ثانيا ، وجعلنا الأول هو المفروض موته أولا تبعا لمتن الروضة حيث صرح بذلك في عبارته : «ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا» ، مع أن الثاني الذي هو مفروض موته ثانيا هو بعينه الأول الذي فرض حياته أولا كما تقدم في الشرح ، فلو جعل الثاني هو المفروض حياته ثانيا لكان هو الموافق لقول بقية الفقهاء ولكان هو الموافق للثاني الذي بني عليه دليل التسلسل والمحال عادة ، ولذا عند ما أراد بيان المحال عادة جعل الثاني هو المفروض حياته ثانيا لا المفروض موته ثانيا فراجع فإنه من مزالّ الأقدام.
(٥) الذي فرض موته أولا.
(٦) في الفرض الثاني المبني على فرض موت الثاني.
(٧) لأن الثاني وارثه.
(٨) لأن الثاني يرث مما ورثه الأول منه ، وجعل الأول وارثا حينئذ فرض لحياته.
(٩) أي وفي الرد تكلف بل يكفينا النص الدال على قول الأكثر وهو كاف في بطلان قول المفيد.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١ ، فلو كان الثاني المفروض حياته ثانيا يرث مما ورثه الأول منه لكان لكل منهما شيء كما هو واضح.