المتأخرين ، وكذا يرثها الزوج مطلقا (١).
(وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقا(عينا وقيمة) وتمنع(من)
______________________________________________________
ـ بحملها على خصوص الزوجة ذات الولد ، ولخصوص حسنة ابن أذينة : (في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع) (١).
وفيه : إن حسنة ابن أذينة مقطوعة ، وقال في الجواهر : «ودعوى القطع بكونه ـ أي الخبر ـ من الإمام عليهالسلام واضحة المنع» ، مع أن حمل صحيحة ابن أبي يعفور على الزوجة ذات الولد لا شاهد له من الأخبار فهو تبرعي.
ولذا ذهب إلى حرمان الزوجة ذات الولد وغيرها كل من الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلي والحلبي والمحقق في النافع وجماعة من المتأخرين بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه عملا بإطلاق الأخبار الشامل للجميع وهو الأقرب.
الموضع الثالث : في بيان حكمة الحرمان ، وكما يستفاد من الأخبار أن الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة فلو تزوجت بعد الميت بغيره ، فلو أورثت من أرض زوجها الأول وبيوته لأسكنت زوجها الجديد في هذه المساكن وسلطته على الدور فيحصل بذلك غضاضة على الورثة وتقع بينهم وبين الزوج الجديد مفاسد ، فالحكمة الإلهية اقتضت الحرمان حسما لباب النزاع.
ففي رواية محمد بن مسلم : (قال أبو عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ، فقال عليهالسلام : ليس لها منهم نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها) (٢) ، ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم) (٣) ، وفي خبر ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم) (٤).
وهذه الحكمة تقتضي حرمان الزوجة مطلقا سواء كانت ذات ولد أو لا وهذا يؤيد ما اخترناه سابقا.
(١) سواء كان ذا ولد منها أو لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢ و ٩ و ٣.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
