بالإجماع وقد تقدمت. وهذا بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين (١) لا يمنع بعيد الآخر.
والفرق : أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام ، وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا (٢) ، بخلاف الإخوة والأجداد فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه (٣) ، فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في ابن عمّ وخالة : المال للخالة. قال : وقال في ابن عم وخال : المال للخال» (٤).
وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا ، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليهالسلام قال : وقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا! فقال أبو جعفر عليهالسلام : أما إنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخطّ علي عليهالسلام (٥). وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : حدثني جابر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ولم يكن يكذب جابر ـ أن ابن الأخ يقاسم الجدّ (٦).
(التاسعة ـ من له سببان) (٧) أي موجبان للإرث ، أعم من السبب السابق
______________________________________________________
(١) الأخوة والأجداد.
(٢) وإن لم يكونوا من صنف واحد.
(٣) على تقديم الأقرب على الأبعد في مسألة الأعمام والأخوال.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث ٣.
(٧) المراد بالسبب موجب الإرث الذي هو مقسم السبب الخاص والنسب ، فإذا اجتمع لشخص سببان ورث بهما ما لم يمنع أحد السببين الآخر ولم يكن من هو أقرب إلى الميت منه في السببين ، فلو كان شخص أقرب للميت منه بسبب ورث من له السببان بالسبب الثاني.
والسببان إما سبب خاص ونسب كمثل زوجة هي بنت عم ، فإذا لم يكن للميت أقرب منها بالنسب ورثت حصة الزوجية وحصة بنت العم. ـ