للمتقرب منهم (١) بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين. وهكذا.
(ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين) إذا كانوا إخوة (٢) مختلفين بالذكورية والأنوثية(بالتفاوت) (٣) للذكر مثل حظّ الأنثيين(وكذا) أولاد العمومة(من الأب) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين.
(و) يقتسم(أولاد العمومة من الأم بالتساوي (٤) ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا) (٥) ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصف ، أو الربع ومن تقرّب بالأمّ نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب.
(الثامنة ـ لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن لم يكن من صنفه (٦). فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال (٧) ولو للأم ، ولا مع العمّ مطلقا (٨) ، ولا ابن العم مطلقا (٩) مع العمة كذلك (١٠) ولا مع الخال مطلقا (١١) (و) كذا(أولادهم) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال.
(إلا في مسألة ابن العم) للأبوين(والعم) للأب فإنها خارجة من القاعدة (١٢)
______________________________________________________
(١) من أولاد الخؤولة.
(٢) أي الأعمام.
(٣) كتقسيم ميراث العمومة للأبوين.
(٤) كتقسيم ميراث العمومة للأم.
(٥) أي بالتساوي سواء كانوا أولاد خئولة من الأم أو من الأبوين أو من الأب أو متفرقين.
(٦) أي وإن لم يكن البعيد من صنف القريب.
(٧) لأن الخال أقرب.
(٨) سواء كان أخو أبي الميت من أمه أو من أبيه أو من كليهما.
(٩) سواء كان أبوه أخا لأبي الميت من أبويه أو من أمه أو من أبيه.
(١٠) أي ولو كانت أختا لأبي الميت من أمه.
(١١) سواء كان الخال أخا لأم الميت من أبويها أو من أمها أو من أبيها فلا يرث معه ابن العم لأن الخال أقرب.
(١٢) قاعدة تقديم الأقرب على الأبعد.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
