حتّى يشملهما (١)] أي الحبّ والمراودة. [والعادة (٢) دلّت على الثّاني] أي مراودته [لأنّ الحبّ المفرط (٣) لا يلام صاحبه عليه في العادة (٤) لقهره] أي الحبّ المفرط [إيّاه] أي صاحبه (٥) ، فلا يجوز أن يقدّر في حبّه (٦) ولا في شأنه (٧) لكونه شاملا له ، ويتعيّن أن يقدّر في مراودته ، نظرا إلى العادة (٨) ، [ومنها الشّروع في الفعل] يعني من أدلّة تعيين المحذوف (٩)
________________________________________
(١) أي لأجل أن يشمل الأوّل والثّاني ، وإنّما كان المقدّر في الكلام أحد هذه الاحتمالات الثّلاثة ، لأنّ اللّوم كما تقدّم لا يتعلّق إلّا بفعل الإنسان ، والكلام الّذي وقع به اللّوم ، وهو قولهنّ امرأة العزيز : (تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) مشتمل على فعلين من أفعال اللّوم أحدهما مراودته ، والآخر حبّها ، فيحتمل أن يكون المقدّر في حبّه ، ويحتمل أن يقدّر في مراودته ، ويحتمل أن يقدّر في شأنه الشّامل لكلّ من الحبّ والمراودة.
(٢) أي العادة المتقرّرة عند المحبّين دلّت على الثّاني ، أي مراودته.
(٣) أي الشّديد الغالب.
(٤) أي في عرف المحبّين ، وفي عادتهم المتقرّرة عندهم ، وإنّما يلام عليه عند غيرهم غفلة عن كونه ليس بنقص ، فإن لام عليه أهل الحبّ ، فلأجل لوازمه ، وأمّا من كفّ عن لوازمه الرّديئة فلا لوم عليه.
(٥) ومن الضّروري أنّ الأمر المقهور المغلوب عليه لا يلام عليه الإنسان ، وإنّما يلام على ما دخل تحت كسبه ، واختياره كالمراودة.
(٦) لأنّ النّسوة لم تلمها في الحبّ لكونه قهريّا ، وإنّما لامتها على المراودة.
(٧) قيل : إنّ عدم الجواز في تقدير الحبّ ظاهر ، وأمّا عدم الجواز في تقدير الشّأن فغير ظاهر ، لصحّة تقديره باعتبار الشقّ الصّحيح ، ممّا يشتمل عليه وهو المراودة. فقول الشّارح ، أي ولا في شأنه أتى به إصلاحا لقول المصنّف ، فإنّه كان ينبغي أن يتعرّض له في المتن لمنع إرادة ذلك ، لأنّه لا يظهر تعيّن تقدير المراودة الّذي هو الاحتمال الثّاني إلّا بنفي تقدير الشّأن الّذي هو الاحتمال الثّالث.
(٨) حيث إنّها استقرّت على عدم اللّوم على الحبّ لكونه غير اختياريّ عادة.
(٩) أي بعد دلالة العقل على أصل الحذف يكون من أدلّة تعيين المحذوف الشّروع في الفعل.