وغيره من الموارد المناسبة له من كتاب الطهارة.
وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّه مأمور بإيقاع الظهر قبل العصر ، فلو فرض محالا تمكّنه من الجمع بينهما في زمان واحد ، لم يجب عليه ذلك ، بل لا يشرع ، فليس المانع عن تنجّز التكليف بالعصر لدى تنجّز التكليف بالظهر مجرّد عدم القدرة عليها ، بل تأخّر رتبتها عن الظهر وكونه مأمورا بإيقاع الظهر قبلها ، فلا يتمشّى بالنسبة إليها قاعدة الترتّب.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ اشتراط تأخّر العصر عن الظهر في صحّتها ليس على حدّ اشتراطها بالطهارة والاستقبال ونحوهما من الشرائط المعتبرة في ماهيّتها من حيث هي ، بل هو شرط اعتباريّ مسبّب من الأمر بفعل الظهر قبلها ، الذي هو واجب نفسيّ مستقلّ ، فتختصّ شرطيّته بصورة تنجّز التكليف بذلك الواجب ، وعدم كون المكلّف معذورا في تركه ، كما هو الشأن في كلّ شرط نشأت شرطيّته في شيء من تكليف آخر ، كاشتراط صحّة الصلاة في أوّل وقتها بتفريغ الذمّة عمّا يضادّها من الواجبات المضيّقة على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، أو عدم الأمر به ولو على سبيل الترتّب ، وكاشتراطها بإباحة المكان ، الناشئ من حرمة الغصب ، وغير ذلك من الشرائط المنتزعة من تكاليف نفسيّة مستقلّة ؛ لأنّ التكاليف النفسيّة المستقلّة التي انتزع منها الشرطيّة لا تصلح مقيّدة لإطلاق الأمر بذلك الشيء المشروط الذي هو في حدّ ذاته أيضا واجب نفسيّ مستقلّ ، إلّا على تقدير كون المكلّف ملتزما شرعا في مقام عمله الفعلي بتلك التكاليف ، وعدم كونه معذورا في مخالفتها.