بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» (١) لكن هذه الرواية لا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ؛ إذ لا نقول بمفادها (٢) كما تعرف إن شاء الله في محلّه.
وقد ورد الأمر بقضاء النوافل في هذا الوقت فضلا عن الفرائض في غير واحد من الأخبار الآتية بحيث يظهر منها عدم شائبة كراهة فيه رأسا ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من كون رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٣) الحاكمة على الأخبار الناهية كالنصّ في ذلك.
وممّا يدلّ على عدم كراهة قضاء النوافل في هذه الأوقات ـ مضافا إلى ما عرفت من إمكان دعوى استفادته من الأخبار المتقدّمة ـ الروايات المستفيضة الواردة فيها بالخصوص.
كرواية حسّان بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء النوافل ، قال : «ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (٤).
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها (٥) بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال : «لا بأس بذلك» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بمفاده». والمثبت هو الصحيح.
(٣) في ص ٤١٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٤ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٩.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يقضيها» بدل «أيقضيها». والمثبت من المصدر.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٨ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.