لها ـ بمثل هذه الأخبار ونظائرها ـ ممّا دلّ على أنّ عندهم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة أو نحو ذلك (١) ـ مشكل.
نعم ، قد يقال بأنّه لا يجوز التعويل على أخبار الآحاد في مثل هذه المسألة التي هي من العقائد.
لكن لا يمنع ذلك عن الأخذ بما تضمّنته من الأحكام الفرعيّة عند اجتماعها لشرائط الحجّيّة ، كما في المقام.
ثمّ لو سلّم منافاة ما فيها لمرتبة النبوّة ، وجري هذه الأخبار مجرى التقيّة ونحوها ، فلا يقتضي ذلك إلّا طرح هذه الفقرة ، دون الفقرة المذكورة في ذيل الصحيحة ، الدالّة على أنّ وقت الفريضة التي نهي عن التطوّع فيه هو وقت أدائها.
ويمكن الاستشهاد للمدّعى أيضا بالأخبار الدالّة على الجواز في المسألة السابقة ؛ إذ الظاهر ـ كما صرّح به بعض (٢) ـ أنّ كلّ من قال بالجواز في تلك المسألة قال به في المقام من غير عكس ، فيتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل ، فليتأمّل.
وقد يستدلّ له أيضا : برواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر ، فإنّه تقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللّتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة
__________________
(١) راجع : الكافي ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦٢ (باب أنّ الأئمّة عليهمالسلام يعلمون علم ما كان وما يكون ..).
(٢) لم نتحقّقه.