من تركيب (١) عبادة من عبادتين ، كالاعتكاف المعتبر فيها صوم ثلاثة أيّام ، فلا يجوز الإتيان بصوم كلّ يوم قاصدا لامتثال الأمر بالاعتكاف إلّا مع العزم على الإتيان بالباقي.
إلّا أنّه يظهر من خبر الأعمش ـ المتقدّم (٢) ـ أنّ كلّا من الشفع والوتر نافلة مستقلّة لها عنوان مخصوص في الشريعة ، فإنّه قال عند تعداد الركعات المسنونة :«وثمان ركعات في السحر ، وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة» ونحوه رواية الفضل بن شاذان ، المتقدّمة (٣) ، فإنّ سوق الروايتين يشهد بأنّ الأعداد المفصّلة كلّها نوافل مستقلّة.
ويؤيّده بعض (٤) الأخبار الواردة في الركعتين بعد العشاء ، اللّتين تعدّان بركعة ، الدالّة على أنّ حكمة تشريعهما من جلوس قيامهما مقام الوتر على تقدير حدوث الموت وعدم التمكّن من الإتيان بالوتر في آخر الليل ، فالمراد بالوتر ـ الذي تقوم الركعتان مقامه ـ ليس إلّا الركعة الأخيرة ، لا الثلاث ركعات ؛ لأنّ الركعتين لا تقومان مقام ثلاث ركعات من قيام.
وكيف كان فالظاهر جواز الإتيان بهذه الركعة مستقلّة ، وأمّا مع ركعتي الشفع فلا ينبغي الارتياب في شرعيّتها ، كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات ؛
__________________
(١) في «ض ١١ ، ١٤» : «تركّب».
(٢) في ص ١٥ ـ ١٦.
(٣) في ص ١٥.
(٤) هو خبر أبي بصير ، المتقدّم في ص ١٩.