وممّا يدلّ على جواز الإتيان بها في أيّ ساعة : ما عن الكليني رحمهالله في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت» (١).
وما عن الشيخ في التهذيب ـ في الحسن ـ عن محمّد بن عذافر ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت» (٢).
وعن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال لي :«صلاة النهار ستّ عشرة ركعة صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره» (٣).
وعن [سيف] (٤) عن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نافلة النهار ، قال : «ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهديّة متى ما أتي بها قبلت» (٥).
وعن القاسم بن الوليد الغساني ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٨ / ١٥ ، و ٢٦٧ / ١٠٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٨ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يوسف». والمثبت كما في المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٩ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ٧.