وكفاك شاهدا لذلك صحيحة زرارة ورواية الجعفي ، المتقدّمتين (١).
وربّما يظهر من كلام الحلّي (٢) الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على امتداد وقت الظهرين إلى المثل والمثلين بحملها على إرادة بيان وقت نافلتهما ، فإنّه نزّل الأخبار المختلفة الواردة لتحديد وقت الظهرين ـ المخالفة للأدلّة الدالّة على امتداد وقتهما من الزوال إلى الغروب ـ على وقت النافلة ، وحمل اختلافها على الاختلاف من حيث الطول والقصر ، أو غيره من المحامل.
وفيه ما لا يخفى.
واستدلّ للقول الثالث : بجملة من الأخبار المتضمّنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق ، كقولهم عليهمالسلام فيما قدّمناه من الأخبار : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت» (٣) وقولهم عليهمالسلام عند تعداد النوافل : «ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها» (٤) أو «أربع بعدها وأربع قبل العصر» (٥) إلى غير ذلك.
وفيه : أنّ هذه المطلقات مسوقة لبيان حكم آخر لا يصحّ التمسّك بإطلاقها لإثبات امتداد الوقت.
مع أنّ الطائفة الأولى على خلاف المطلوب أدلّ ؛ فإنّ المقصود بها بيان
__________________
(١) في ص ٢٢٩ و ٢٣١.
(٢) راجع : السرائر ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (١).
(٤) التهذيب ٢ : ٥ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٤ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٧.