عرفت ـ الأخبار الواردة في ذمّ من نام عن صلاة العشاء حتّى انتصف (١) الليل.
مثل : مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه» (٢).
وعنه في العلل مسندا نحوه ، إلّا أنّ فيه : «من نام عن العشاء» (٣).
وعنه أيضا في الفقيه مرسلا قال : وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح صائما عقوبة ، وإنّما وجب ذلك [عليه] لنومه عنها إلى نصف الليل (٤).
وعن الشيخ بسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان :من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه» (٥).
وربما يستشعر من هذه الرواية بل يظهر منها جواز تأخيرها إلى النصف ، وصيرورتها مضيّقة عنده ، لكن لا بدّ من حملها على إرادة الرخصة في إيقاعها إلى النصف ، لا تأخيرها عنه ، كما يومئ إلى ذلك ما فيها من تفسير الغسق ـ الذي حدّ به وقتها في الكتاب العزيز (٦) ـ بنصف الليل.
__________________
(١) في «ض ١١ ، ١٤» : «ينتصف».
(٢) الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) علل الشرائع : ٣٥٦ (الباب ٧٠) ح ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ / ١٠٤١ ، وفيه عن أبي جعفر عليهالسلام ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ٩٨٦ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٦) الإسراء ١٧ : ٧٨.