نعم ، حكي عن جماعة (١) التصريح بأربعة أقدام للظهر.
واستدلّ برواية إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : «إذا زالت الشمس» قلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : «من بعد ما يمضي [من زوالها] أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره» قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ قال : «إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر» قلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : «وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة ، وهو تضييع» (٢) الحديث.
وخبر الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر» (٣) الحديث.
وحيث إنّك عرفت فيما سبق امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب علمت أنّ الأوجه حمل مثل هذه الأخبار على إرادة وقت الفضيلة ، الذي لا ينبغي التأخير عنه ، وفي ذيل رواية الكرخي ما يشهد بذلك كما عرفته فيما سبق (٤) ،
__________________
(١) منهم السيّد المرتضى في مصباحه ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٨ ـ ٥٩ ، والتهذيب ١ : ٣٩١ ، ذيل ح ١٢٠٧ ، كما حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٣٠ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٦ و ٣٧ ، المسألة ٤.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٩٧ ، الهامش (١) وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ٢.
(٤) في ص ١٧٥.