المشتمل على تحديد أوّل الوقت بما إذا كانت الشمس قامة ، لا الأخبار الصادرة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام لتحديد آخر الوقت ، فحمل اللام على العهد وجعل المعهود الأخبار الصادرة في الأعصار المتأخّرة عن زمان صدور تلك الروايات كما ترى.
نعم ، لو قيل بأنّه يستفاد من هذه الأخبار أنّ اصطلاح الأئمّة عليهمالسلام جرت على تسمية الذراع بالقامة ، فلها حقيقة شرعيّة تحمل عليها ما لم تكن قرينة على خلافها ، فله وجه.
لكن يردّه ـ مضافا إلى قصور الأخبار عن إفادته ، ومخالفته للأصل ـ الأخبار المستفيضة التي ورد فيها أنّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، مع أنّه لم يقصد بها إلّا قامة الإنسان.
هذا ، مع أنّه لو اريد من القامة في تلك الأخبار الذراع ، لعارضها الأخبار المستفيضة بل المتواترة التي ورد فيها تحديد أوّل وقت الظهرين بالذراع والذراعين ، فإنّها صريحة في كون ما بعد الذراع وقت الفضيلة أو الاختيار للظهرين.
وما في الحدائق من الجمع بينها وبين أخبار القامة بعد تفسير القامة بالذراع بجعل الذراع وقتا لغير المتنفّل ، وما بعده وقتا للمتنفّل (١) ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ فإنّ الطرح أو الحمل على التقيّة أولى من الجمع بين الأخبار المتناقضة صورة بهذا الوجه فضلا عن جعل تلك الأخبار شاهدة لحمل القامة في هذه الروايات على إرادة ما هو المتبادر منها عرفا دون ما ورد تفسيره في كتاب
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ١٢٨.