الطهارة والاستيعاب والترتيب بينها وبين سائر الأعضاء ، مع أنّه لم يرد في شيء منها نصّ بالخصوص.
وليس الوجه في جميع ذلك إلّا أنّه ينسبق إلى الذهن من هذه الأخبار انتقال حكم البشرة إلى ظاهر الجبيرة ، وأنّ وجوبه ليس إلّا لكونه ميسور المتعذّر ، لا تعبّديّا محضا حتى يقتصر على مدلول صيغة الأمر بمسح الجبيرة.
فالقول بوجوب خصوص المسح ، المستلزم لعدم جواز الوضوء والغسل الارتماسيّين لأرباب الجبيرة في غاية الضعف.
نعم ، لا يعتبر إجراء الماء على الجبيرة ، بل يكفي مجرّد إيصال الماء إليها على وجه لو كان في المحلّ لأمكن نقله من جزء إلى آخر ولو بإعانة اليد ، كما عرفته في حكم المحلّ من كفاية مسّ الماء للبشرة عرفا في حصول غسلها ، المستلزم لإمكان نقله من جزء إلى آخر ، فالجبيرة أيضا بحكمها في كفاية مسّ الماء لظاهرها.
وليس غرض السائل بحسب الظاهر في رواية ابن عيسى وحسنة الحلبي حيث سأل عن كفاية المسح على الدواء المطليّ على يدي الرجل أو المسح على الخرقة التي عصّب بها القرحة التي في أذرعه إلّا معرفة ذلك ، حيث إنّ الذي يخطر بباله ـ بمقتضى ما هو المغروس في ذهنه من أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ـ ليس إلّا احتمال كفاية إيصال الماء إلى ظاهر الجبيرة بدلا من محلّها ، وأمّا كفاية ماهية مسح البدل ـ التي هي عبارة عن إمرار الماسح على الممسوح ـ بدلا من غسل المبدل فلا منشأ