وهذه الأخبار بأسرها تدلّ على وجوب مسح الجبيرة وما بحكمها ، أعني الخرقة التي يشدّ بها القرحة ونحوها والدواء المطليّ عليها.
وأمّا القروح والجروح المجرّدة عن الدواء أو ما هو بمنزلته ، وكذا الكسر المجرّد عن الجبيرة إذا فرض تضرّره بالغسل ، فلا يكاد يستفاد حكمها من هذه الأخبار عدا ما يستفاد من ذيل حسنة الحلبي ، السابقة (١) ، كما سيجيء تقريبه.
فالقول بوجوب وضع خرقة أجنبيّة على الموضع المكسور والمجروح والمقروح والمسح عليها نيابة عن محلّها ، استنادا إلى وجوب المسح ، المستفاد من هذه الأخبار ، ضعيف ، لأنّ مورد هذه الأخبار إنّما هو فيما إذا كان الشيء الموضوع على العضو له نحو تعلّق وارتباط بالعضو بحيث لا يعدّ غسله أجنبيّا عن غسل محلّه.
ولعلّ وجهه كونه من مراتبه الميسورة ، كما يساعد عليه العرف ، بل لعلّه يمكن استفادته من بعض الأخبار ، وربما يستشمّ ذلك من بعض أسئلة السائلين ، فإلحاق الخرقة الأجنبيّة به يحتاج إلى دليل ، كما لا يخفى.
ولا يعارض هذه الأخبار صحيحة ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال عليهالسلام : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا
__________________
(١) في ص ٧٤.