لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته» (١) لأنّ مفادها عدم وجوب غسل ما لا يستطيع غسله من البشرة ، وأمّا عدم وجوب المسح على الجبيرة والخرقة الملتصقة بالجراحة على تقدير كونها معصّبة بها فلا يستفاد منها إلّا من حيث السكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم ظهور الأخبار المتقدّمة في وجوب المسح عليها ، فيجب تقييدها بتلك الأخبار.
فما استجوده صاحب المدارك من حمل تلك الأخبار على الاستحباب لو لا الإجماع على خلافه (٢) ، ضعيف.
وأضعف من ذلك : ما يتوهّم من معارضة تلك الأخبار برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : «يغسل ما حوله» (٣) وما في ذيل حسنة الحلبي ، المتقدّمة (٤) ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال عليهالسلام :«اغسل ما حوله» لأنّ السؤال فيهما بحسب الظاهر إنّما هو عن حكم الجرح المجرّد ، وقد عرفت خروجه من موضوع الأخبار المتقدّمة ، فلا معارضة أصلا.
وربّما يتوهّم معارضة مجموع الأخبار المتقدّمة بإطلاقات الأخبار
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٤ ، الإستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) في ص ٧٤.