فعلى هذا لا ينبغي الارتياب في أنّه مخيّر بين أنحاء الإيصال.
فما يوهمه بعض العبائر من عدم كفاية إيصال الماء بالتكرار ونحوه إلّا إذا تعذّر نزعها ، نظرا إلى عدم حصول الجريان المعتبر في مفهوم الغسل ، ضعيف.
هذا ، إذا أمكنه الإتيان بما وجب عليه من المسح والغسل من دون أن يشقّ عليه ذلك في العادة أو يتضرّر به (وإلّا أجزأه المسح عليها) أي على الجبيرة وما بحكمها ، أعني ما يوضع على العضو المجروح والمقروح شدّا أو لطوخا أو ضمادا بشرط لصوقها بالعضو وصيرورتها كظاهر البشرة بنحو من الاعتبار بنظر العرف ، وإلّا فسيجيء حكمه إن شاء الله.
وأمّا كفاية المسح عليها عن غسل محلّها أو مسحه في الفرض فممّا لا خلاف فيه ظاهرا.
ويدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، فقال عليهالسلام : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها» قال :وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال : «اغسل ما حوله» (١).
وفي رواية كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا كان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ـ ١٠٩٥ ، الإستبصار ١ :٧٧ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.