عنه في موارد مخالفة الأصل يحتاج إلى تتبّع دليل له (١). انتهى.
وكيف كان ، فلا شبهة في أنّه إن كان على أعضاء طهارته جبائر أو غيرها من الحواجب مطلقا (فإن) كانت في محلّ المسح و (أمكنه) إزالتها والمسح على البشرة ، أو كانت في مواضع الغسل وأمكنه إيصال الماء إلى محلّها على وجه يتحقّق معه غسل البشرة إمّا بـ (نزعها أو تكرار الماء عليها) أو غمس العضو في الماء (حتى يصل البشرة) أو غير ذلك من أنحاء المعالجات ، (وجب) عليه ذلك ما لم يتضرّر أو يشقّ عليه ذلك ، وإلّا فهو معذور ، وسيتّضح حكمه إن شاء الله.
وقد ظهر لك في المسألة السابقة أنّ مجرّد إيصال الماء إلى المحلّ يجزئ في حصول غسله ، ولا يعتبر فيه الجريان بالفعل ، وأنّ اعتبار الجريان في مفهوم الغسل إنّما هو في مقابل إيصال البلل بمسّ اليد الرطبة للمحلّ على نحو الوضع أو الإمرار ، وإلّا فلا إشكال في كفاية مجرّد استيلاء الماء على العضو من دون إجراء ، كما في الغمس ، أو وضع قطرة من الماء على جزء من العضو بحيث لا يتحرّك عنه.
وربّما يؤيّده الموثّق في من انكسر ساعده ولا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، قال عليهالسلام : «يضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» (٢).
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٤٢ ، وانظر : مشارق الشموس : ١٤٩.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٦ ـ ١٣٥٤ ، الإستبصار ١ : ٧٨ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.