الصفحه ٢١ : الأوّل ، وضعف الثاني.
وأمّا الثالث :
فقد استدلّ له بالإجماع على أنّ الأمر بالغسل والمسح في الآية
الصفحه ١٢٩ : .
(و) الثالثة : (التسمية) إجماعا ، كما عن غير واحد نقله ، للأخبار المستفيضة.
__________________
(١) الحدائق
الصفحه ١٤ : الامتثال.
ألا ترى أنّ
جزء الخطّ خطّ حقيقة ، وليس فردا منه بانفراده ما لم ينفصل عن سابقه ، فكونه جزءا
من
الصفحه ٩٤ :
: لا يجزئ المسح
على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات ، لكونه تصرّفا في ملك الغير ، فلا يكون جزء
عبادة
الصفحه ٢٨٦ :
النيّة ولو لم يقصد إلّا قراءة خصوص البسملة؟ وجهان ، أظهرهما : ذلك ، لأنّ
كتابتها جزءا من السورة
الصفحه ٢٩٥ : جعل اسم الله تعالى اسما لشخص أو جزءا من اسمه كـ «عبد الله»
علما ، بل القول بحرمة المسّ في الأخير لا
الصفحه ٥٢ : استحباب الغسلة الثانية. (و) أمّا (الثالثة) فهي (بدعة) فيأثم فاعلها لو أتى بها بقصد المشروعيّة ، وأمّا لو
الصفحه ٥٨ : من الغسل المأمور به في الكتاب والسنّة ،
فيجب تقديمها عليها ، فاسدة جدّا ، لأنّ حكومتها على سائر
الصفحه ٥ :
(مسائل
ثمان) :
(الاولى
: الترتيب واجب في الوضوء) إجماعا وسنّة ، بل قيل :ويدلّ عليه ظاهر الكتاب
الصفحه ٧٣ :
من الماء على جزء من العضو بحيث لا يتحرّك عنه.
وربّما يؤيّده
الموثّق في من انكسر ساعده ولا يقدر أن
الصفحه ١٧٥ :
(وكذا
لو تيقّن ترك عضو) أو جزء منه قبل أن يجفّ وضوؤه (أتى
به وبما بعده) بلا إشكال ولا
خلاف محكيّ
الصفحه ٤٣٧ : ءة ما
زاد على سبعين آية........................................ ٣٢٧
٣ ـ مس المصحف عدا الكتابة منه
الصفحه ٧٩ :
وعن مستطرفات
السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال
: «قيل
الصفحه ٣٣٣ : الاستدلال بالآية : أنّه لا بدّ من تنزيلها على النهي عن مسّ كتابة ما أنزل (٢) الله تعالى ، لا لمجرّد شهادة
الصفحه ١٤٢ : اليمنى فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في
الجنان بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا ، ثمّ غسل يده