الصفحه ٣٧٢ : المنكب لغسل الجزء الثاني والثالث
من أجزاء الغسل يعلم من ذلك أنّ ابتداءهما إنّما هو المنكب ، لأنّ إرادة
الصفحه ٤٢٧ : الواردة في الوضوء
، والله العالم (١).
__________________
(١) إلى هنا انتهى
الجزء الثالث حسب تجزئتنا
الصفحه ٤٨ : «أنّ من توضّأ مرّتين لم يؤجر» (٣).
وأرسل أيضا «أنّ
الوضوء مرّة فريضة ، والثانية لا تؤجر ، والثالثة
الصفحه ٤٥ : الناضرة ٢ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :
١٣٩ ، وانظر : الكافي ٣ : ٢٧ ذيل الحديث
الصفحه ٥٦ :
إلّا بإحاطة الماء على المغسول وجريانه في الجملة بمعنى انتقاله من جزء إلى جزء
آخر ولو بالقوّة ، لأنّ
الصفحه ٥٠ :
كالثالثة بدعة ، وظاهرها كونها كلفة زائدة ، فهي بظاهرها دليل على القول
المحكي عن المشايخ المتقدّمة
الصفحه ١٨ : الدليل للحكم المذكور
في الرواية ، أعني إعادة الجزء المنسيّ وما بعده ، فيراد منه الترتيب لا المتابعة
الصفحه ٥٩ : »
(١) وغيرها من الأخبار الدالّة عليه.
نعم ، لا يكفي
مجرّد إيصال النداوة المسرية التي لا تنتقل من جزء إلى آخر
الصفحه ٣٦١ : أنّه جزءان : الرأس ، والجسد ، أو يقال : إنّ المنساق إلى الذهن من
هذه العبارة ـ مع قطع النظر عن قاعدة
الصفحه ٣٨٠ :
الإطاعة سواء تحقّقت في ضمن فرد مستقلّ أو في ضمن ما يصير جزءا من الفرد
المتحقّق فيما سبق ببعض
الصفحه ١٩٦ :
الثالث
: قد أشرنا فيما
سبق إلى أنّه يعتبر في جريان أصل الصحّة إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل
الصفحه ٤٣٣ : في
المقام.................................................. ١٦٤
في أنه لو تيقن ترك
عضو أو جزء منه
الصفحه ١٠٩ : المقام ـ كراهة
كان أو تحريما
ـ بالكتاب دون الورق ، فلا يستفاد منه الحرمة.
ثمّ لا يخفى
عليك أنّ
الصفحه ١١٠ :
ولا فرق ظاهرا
في صدق مسّ القرآن عرفا بين كون الممسوس جزءا منضمّا إلى سائر أجزاء القرآن التامّ
وبين
الصفحه ١٩١ :
الالتفات إلى المشكوك بمجرّد الفراغ بين الجزء الأخير وغيره ، إلّا أنّ إحراز
الفراغ في الجزء الأخير يتوقّف