وعن الشيخ أنّ هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه (١).
وعنى بذلك ما رواه هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم ، قال :دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسطاطه وهو يكلّم امرأة فأبطأت عليه ، فقال : «ادنه هذه أمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل كنت أردت الإحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك» (٢).
وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في وجوب تقديم غسل الرأس على الجانبين بالنظر إلى ما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة ، والله العالم بحقائق أحكامه.
وأمّا الترتيب بين الجانبين بتقديم الأيمن على الأيسر فهو المشهور
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الجنابة ، ذيل الحديث ٤ ، وانظر : التهذيب ١ : ١٣٤ ذيل الحديث ٣٧٠ ، والاستبصار ١ : ١٢٤ ذيل الحديث ٤٢٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧١ ، الإستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.